اللبنانيين المهجّرين قسراً إلى إسرائيل
  • هذا الموضوع فارغ.
المعاينة 0 الرد المواضيع
  • الكاتب
    المشاركات
    • #16762
      admin admin
      مدير عام

      الأسباب السياسية والأمنية والإجتماعية التي أدّت إلى لجوء اللبنانيين إلى إسرائيل .

       أثناء الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ، تناول الأمين العام لحزب الله في تصريح له بتاريخ 14/5/2000 اللبنانيين الموجودين في الشريط الحدودي فقال :

      ” إن بقائهم في الجنوب يعتبر بقاءً للإحتلال وأن العفو غير مقبول لأن إسرائيل ستكون المستفيدة الأولى ، مما يقتضي أن يوصد باب العفو في وجه هؤلاء ، فإما أن يحاكموا أو يقتلوا على يد المجاهدين أو أننا سنعفو عنهم إذا  قتلوا إسرائيلياً أو مسؤول  لحدي “.

      (النهار العدد الصادر بتاريخ 15/5/2000) .

      وفي 21/5/2000 قال :

      ” من لا يخرج مع قوات الإحتلال ويصرّ على البقاء في المنطقة كأداة لإسرائيل سيقتل … ” .

      (النهار العدد الصادر بتاريخ 25/5/2000) .

      وفي 25/5/2000 أقدمت مجموعة من حزب الله وفي بلدة مليخ الجزينية تحديداً على الدخول إلى كنيسة الضيعة يتقدمهم شيخ ووقفوا على المذبح وهتفوا يا الله ويا الله إحفظ لنا نصرالله وقد بثّت هذه المشاهد مباشرة على شاشة MTV .

      وفي 26/5/2000 طلب الأمين العام لحزب الله محاكمة من بقيَ وإنزال بحقه أشد العقوبات وهذا بعد أن زال الإحتلال بيومين أي عندما انتهى مفعول التهديد وتهجير من تهجّر .

      (النهار العدد الصادر بتاريخ 27/5/2000) .

      وفي 2/6/2000 قال :

       ” فإذا حوكم أحدهم ثم خرج من السجن لا تعيدوه إلى بلدته وهنا حلّ محل القضاء في هذا الدور وهذا غيض من فيض لأنه اليوم يحل مكان الدولة كلها فلا بد أنه سخّر معظم مؤسسات الدولة لصالحه تحت تأثير الترهيب المعنوي أو المادي ” .

      (النهار العدد الصادر بتاريخ 3/6/2000) .

      المبرّرات القانونية التي تبرّر لجوء اللبنانيين إلى إسرائيل وعودتهم إلى لبنان

      نصت شرعة حقوق الإنسان في بعض موادها على الآتي :

      المادة 7 :

      الحماية من أي تمييز .

      المادة 8 :

      الحق باللجوء إلى المحاكم الوطنية .

      المادة 9 :

      لا يجوز القبض على أي إنسان أو إحتجازه أو نفيه تعسفاً .

      المادة 10 :

      أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة وعادلة .

      المادة 13 :

      حق المواطن بمغادرة وطنه والعودة إليه .

      المادة 14 :

      لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الإضطهاد ولا يجوز التذرع بهذا الحق إذا كان هناك ملاحقة ناشئة عن جريمة غير سياسية أو جريمة تناقض أهداف الأمم المتحدة (وهنا يجب التمييز بين الهارب من الإضطهاد وبين المتعامل مع إسرائيل) .

      المادة 26/3

      لا تحرم العائلات من حق اختيار نوع التعليم لأولادها م /26/ 3

      الطبيعة القانونية الحالية لوضع اللبنانيين الموجودين في إسرائيل :

      ليس هناك من إبعاد لأنه يحتاج إلى قرار (تقرره حكومة أو قانون يقره مجلس النواب) من دولة معينة لإبعاد جماعة أو أفراد طالبةً من دولة ثانية أن توافق على الإستقبال وهذا إسمه “Extradition  ” الذي يختلف عن “Expulsion  ” المتعلق بقرار الإبعاد  للأجانب الذي قد يصدر عن وزير الداخلية أو عن المديرية العامة للأمن العام والذي يختلف بدوره أيضاً عن النفي ” Bannissement ” الذي يصدر بحكم قضائي وممكن أيضاً أن يتم بموجب قانون .

      وما حصل مع اللبنانيين في الخارج لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للقول بوجود إبعاد أو نفي أو عزل أو ما شابه بل هناك تهجير أو هرب خوفاً من إضطهاد (الأمر المنطبق على أحكام المادة /14/ من شرعة حقوق الإنسان) .

      في الحالات المقارنة :

      1- في فرنسا :

      إبان الحرب العالمية الثانية وبعد إحتلال فرنسا من قبل الحكم النازي كان هناك صراع داخلي إستغله الفريق المؤيد للإحتلال النازي لكون الأيديولوجيا تجمعه مع طروحات الإحتلال ، فحلموا بأوروبا النازية أو الشيوعية وقد سميّ هؤلاء بالمتعاملين   Les Collaborationnistes  في مقابل فريق قاوم الإحتلال النازي الداعم لفكرة الدولة الفرنسية المستقلة Les nationalistes partisans de l’Etat Français

      وكان المارشال Pétain  يتزعم حكومة فيشي الموالية للألمان و De gaulle يترأس الحكومة المقاومة للإحتلال النازي ومقرها في الجزائر .

      وبعد تحرير فرنسا حصل في بادىء الأمر إعدامات وإنتقامات ثم محاكمات ثم عفو .

      في جنوب إفريقيا :

      بعد انتهاء الحرب في جنوب إفريقيا بين العام 1960-1993 وعلى أثر هول الجرائم العنصرية المرتكبة إعتمد مبدأ العفو مقابل الحقيقة فاعترف العديد بجرائمهم في مقابل إعفاءهم من العقاب على قاعدة الإعتراف بأن القيمة الإنسانية التي منحها الله للإنسان لها ذات المصدر مهما اختلف شكل أو لون الإنسان وقد حصلت شهادات من أكثر من 8.000 مرتكب تمّ فيها الإعتراف بالجرائم المرتكبة من قِبل من كان يناصر الإنكليز في مقابل المعارضة الوطنية وقد سمّي هذا المبدأ

      Le Concept ubuntu وقد أنشأت لجنة للحقيقة والمصالحة

      La Commission de vérité et de réconciliation  ” C.V.R “

      كما طبق المبدأ الذي اعتنقه Martin Luther King  تعالوا نعيش كإخوة وأخوات لئلا نموت ونحن نتقاتل كأغبياء .

      في لبنان :

      عندما لم تتمكن الدولة من بسط سيادتها في الجنوب وتخلّت عن الأهالي هناك وغابت الخدمات وانقسم جزء من الجيش فاضطر القسم الموجود هناك أن يعمل لصالح إسرائيل مكرهاً إذ أنهم باتوا كالأسرى ، فإذا هرب أحدهم من هناك كان سيتعرّض للقتل ربما من المقاومة وربما من إسرائيل أو من عملاؤها وكلاهما مرّ .

      فلم يكن هناك من حلول أمام الهاربين لأنهم في الأصل أرادوا البقاء تحت كنف الدولة ، لكنهم تركوا ليتدبروا أمرهم بأنفسهم ، فإما التهجير من ضيعهم أو الهجرة إلى الخارج وإما التعاون مع الأمر الواقع وإما مقاومة الإحتلال وقد حصل شيء من كل هذا .

      وإذا كانت المقارنة ممكنة بين ما حصل في فرنسا إلا أنها ليس تجربة يحتذى بها فهي تعود إلى أكثر من 70 سنة ، حيث لم يكن قد صدرت بعد شرعة حقوق الإنسان وشرعة الحقوق الأوروبية وإلا لكانت فرنسا اليوم خارج المجموعة الأوروبية . وخارج المنظومة الدولية ، فعندما يتم خـرق شرعة حقوق الإنسان يتم مداعاة الدولة الفرنسية أمام القضاء الأوروبي الناظرة بقضايا إنتهاك شرعة الحقوق الأوروبية .

        أما ما حصل في جنوب إفريقيا فهو ممكن أن يُحتذى به في لبنان ، إذ أثبتت هذه التجربة أن العدالة التي تعيد بناء المجتمع أفضل من العدالة العقابية أقله في جنوب إفريقيا لأنها أنشئت هوية جماعية جديدة Une nouvelle identité collective

      في مناقشة الحلول المقترحة :

      البعض يريد إستغلال وجود التفاهم لمنع اعتراض حزب الله .

      فيما القانون والدستور لا يفترضان حلولاً مماثلة ، فلا ضرورة لموافقة حزب الله إذ كان لا بد من إجراء محاكمة عادلة لمن هو متهم بالتعامل مع إسرائيل ، لأن القانون وحده ينظّم هذه الحالة مضافاً إليه الشرع والأعراف الدولية .

      الإقتراح الوارد تصدى لمسألة إعتبار اللبنانيين الهاربين إلى إسرائيل قد ارتكبوا جرم دخول بلاد العدو لأن القانون يعاقب كل من دخل بلاد العدو ، وهذا لا يمكن أن يسقط ، حتى أن قانون العفو رقم 84/91 الصادر بتاريخ 26/8/1991 والذي يشمل الفترة التي تسبق صدوره حتى تاريخ 28/3/1991 وتحديداً مادته الثالثة التي تستثنى من أحكام قانون العفو الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي (أي أن الهاربين حتى قبل العام 1991 لم يشملهم العفو) وبالتالي فإن القانون المقترح في هذا الصدد شمل العفو عن هؤلاء بخلاف أي نص آخر . بحيث يجب العفو عن كل من ثَبُتَ أنه لم يتعامل مع العدو لدى وجوده داخل الأراضي اللبنانية أو الإسرائيلية ، كما أن هذا القانون تجاوز مبدأ مرور الزمن الوارد كقاعدة

      قانونية تتعلق بالإنتظام العام تهدف إلى إستتباب الأوضاع القانونية والقضائية للمواطنين المنصوص عنها في المادة /438/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فتضمّن إخضاع هؤلاء في أي حين للمحاكمة .

      كما يجب أن تنشأ غرفة تابعة للمحكمة العسكرية تكون قريبة من الشريط الحدودي منعاً لتحميل هؤلاء مع ذوويهم عناء الإنتقال للمحاكمة في بيروت لئلا يمضي المطلوب محاكمته يوماً للذهاب والإياب من وإلى المحكمة .

      تعديلات مقترحة

      في الأسباب الموجبة :

      لما كان وإبان الإنسحاب الإسرائيلي من مناطق الشريط الحدودي الذي انتهى بتاريخ 25/5/2000 قد هرب عدد هائل من اللبنانيين إلى الأراضي المحتلة لأسباب  متعددة ، منها بسبب إنتسابه إلى ميلشيا جيش لبنان الجنوبي وقد خافوا من الإنتقام المحتمل جراء ما أشيع وما أذيع عن إمكانية مطاردتهم لقتلهم أو في أحسن الأحوال محاكمتهم ، وما أدراك أي نوع من المحاكمة كانت لتكون كون لبنان كان تحت الوصاية السورية وأدواتها .

         ولما كان قد انقضى عشرون عاماً على هذه الحادثة ولا يزال الهاربون إلى الأراضي المحتلة مشردين عن وطنهم وأرضهم وعائلاتهم يذوقون مرّ الإغتراب  الإكراهي، يخافون العودة منعاً لتعرضهم لإنتقامات محتملة أو لمحاكمات مجهول مصيرها،  أو لغياب من يضمن لهم عودة هنيئة تفتح فيها لهم الدولة ذراعها ، لا سيما من لم يرتكب منهم جرماً يلاحق عليه ، فبقي في الأراضي المحتلة مع أولاده المحرومين من الإنتساب إلى مدارس لبنانية ومن حق العيش في أرضهم ووطنهم وارتياد المدارس وتلقي ثقافة حب الوطن بدلاً من الشعور الدائم بأن الدولة كانت ولا تزال غير مبالية لأمرهم .

      ولما كان من غير المنطقي إبقاء هؤلاء كجالية لبنانية في إسرائيل !

      ولما كان من غير المنطقي إبقاء هؤلاء في إطار النسيان والإهمال وهم مما لا شك فيه ينتظرون مبادرة الدولة لذا نتقدم باقتراح القانون الآتي :

      – المادة الأولى :

      يمنح عفو عام عن كل من دخل قبل 25/5/2000 إلى بلاد العدو من تطبيق أحكام المواد رقم /285/ بفقريتها والمادة /286/ من قانون العقوبات ، ويسمح لهم بالعودة إلى لبنان من دون قيد أو شرط بعد تسجيل أسماؤهم لدى مراكز الجيش اللبناني الحدودية . على أن يحاكم محاكمة عادلة وبأحكام مخفّفة كما حصل في العام 2000  كل من كان متطوعاً في الجيش وإلتحق في منطقة بنت جبيل وفقاً للقرار رقم 3860 الصادر بتاريخ 23/3/1976 .

      – المادة الثانية :

      يجب على الإدارات المعنية تعديل الشهادات التي حصلوا عليها الأشخاص المشمولين بهذا القانون للتمكن من العيش والعمل أو متابعة التعليم في لبنان ، ولا يجوز أن يمنع هؤلاء من السفر إلى لبنان ولا أن تصادر جوازات سفرهم من دون أي مبرر قانوني ، وإن عملية دخول المشمولين بأحكام هذا القانون يجب أن تتم عبر الحدود اللبنانية الجنوبية كما يمكن أن تتم عبر المرافىء البحرية أو الجوية وإلى أمد غير محدد ، ولا يجب أن يُمنعوا من العودة إلى بلداتهم وقراهم بأي حجة كانت ، وإن من لم يثبت إرتكابه أية جرائم  لا يجوز إنزال به أية عقوبات قضائية أو فرعية بأي شكل من الأشكال .

      لكل من وُلد بعد 25/5/2000 في بلاد العدو من أب وأم لبنانيين الحق باكتساب الجنسية وفقاً لأحكام القانون المعمول به حالياً ، المتعلق ” بإكتساب الجنسية ” ، وأن يمنحوا حق تدوين قيودهم في سجلات الأحوال الشخصية لدى سجلات النفوس .

      كما يُعتبر لبنانياً كل من وُلد في لبنان قبل التهجير إلى إسرائيل ولم يتمكن من الإستحصال على جنسية لبنانية بحيث يجب على مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية منحهم الجنسية بمجرد إثبات أنهم مولودون من والدين لبنانيين وإبراز الأوراق الثبوتية في هذا الصدد .

      كما يجب عليهم أن يتخلّوا عن الجنسية الإسرائيلية في حال اكتسبوها ولهم أن يعيدوا معهم كل أموالهم التي جنوها هناك .

      – المادة الثالثة :

      يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

      – العوائق أمام تطبيق هذا القانون 

       سيواجه هذا الإقتراح معارضة حزب الله الذي يملك كل وسائل الإكراه التي تعطّل الإجماع الوطني حول قضايا جوهرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

      حياد الدولة ، إحترام الإستحقاقات الدستورية ، تعطيل مسار المحكمة الخاصة بلبنان ، لكنه كان ومنذ نشأته وحتى تاريخه لا يزال يرتكب العديد من الجرائم لا سيما تلك الواقعة على أمن الدولة الخارجي وتحديداً الجرائم الماسة بالقانون الدولي وأكثر تحديداً ما نصت عليه المادة /288/ من قانون العقوبات :

      ” يعاقب بالإعتقال المؤقت من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب ، ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خُطب لم تجزها الحكومة فعرّض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكّر صِلاته بدولة أجنبية أو عرّض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم ” .

       كما يرتكب جرم تحقير دولة أجنبية أو رئيسها أو أحد وزرائها أو ممثلها السياسي وفقاً لنص المادة /292/ع.

      كما أنه يقوم بدسّ الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان وهو الجرم الذي تستوجب عقوبته الإعدام مادة /274/ع.  وهو قام بذلك من خلال تحالفه مع النظام السوري ومن خلال تحالفه مع إيران وآخر جريمة مشهودة إرتكبها بالتعاون مع حرس السفارة الإيرانية لدى اغتيال المعارض هاشم السلمان  أمام السفارة الإيرانية ، وكذلك جريمة إغتيال انطوان الحايك في جنوب لبنان .

      وأمام عدم تحرّك النيابة العامة أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لملاحقة من يقبض على عنق الدولة ومؤسساتها ، فهل له أن يتهم الناس ويأمر بقتلهم ويحدّد الإطار المستقبلي لحياتهم وحياة أولادهم وعائلاتهم فيحلّ محلّ الدولة في حين أن العمالة للعدو لا تختلف في مسألة الإرتهان للخارج على حساب الإنتماء إلى الدولة اللبنانية بقوانينها ودستورها .

      وأخيراً أضع هذه الدراسة بين أيدي كل القوى الحرة والوطنية متمنياً أن يسلك هذا الإقتراح مساره القانوني ذات يوم نتمنّاه قريباً .

المعاينة 0 الرد المواضيع
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account